يشترط في وجوب التحمل والأداء .
فوائد .
الأولى : يشترط في وجوب التحمل والأداء : أن يدعي إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه .
وقال في المغني و الشرح : ولا تبدل في التزكية .
قال في الرعاية : ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله : لم يلزمه .
الثانية : يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق : لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر .
وقيل : أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه .
قاله في الرعايتين وغيرهما .
قال في الفروع : تجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه .
نقله مثنى أو حاكم عدل .
نقل ابن الحكم : كيف أشهد عند رجل ليس عدلا ؟ قال : لا تشهد .
وقال في رواية عبد لله : أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية .
وقيل : أو لا ينعزل بفسقه .
وقيل : لا أمير البلد ووزيره .
الثالثة : لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال احلف أنت بدلي أنم اتفاقا قاله في الترغيب .
وقدم في الرعاية : أنه لا يأنم إن قلنا : هي فرض كفاية .
الرابعة : لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية .
قال في الفروع : ومراده لتحملها .
قال المصنف في المغني وغيره : لا تعتبر له العدالة .
قال في الفروع : فظاهره مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا : قبلت .
ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا أن من ادعاها بعد أن رد إلا بالتهمة .
وذكروا إن شهد عند فاسق يعرف حاله قال للمدعي : زدني شهودا لئلا يفضحه .
وقال في المغنى : إن شهد مع ظهور فسقه : لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه .
فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزه .
يؤيده : أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه .
ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه .
وفي ذلك نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم