كتاب الشهادات .
فائدة : الشهادة حجة شرعية تظهر الحق المدعي به ولا توجيه قاله في الرعايتين والحاوي .
قوله تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية .
تحمل الشهادة لا يخلو : إما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غير الله .
فإن كان في حق غير الله - كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف - فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب : أن تحملها فرض كفاية كما جزم به المصنف هنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وقال في المغني و الشرح و الزركشي : في إثمه بامتناعه مع وجود غيره : وجهان .
وذكر الوجهين في البلغة وأطلقهما .
وإن كان في حقوق الله تعالى فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز والفروع وتجريد العناية وغيرهم .
وقيل : بل هو فرض كفاية .
وقد في الرعايتين ويحتمله كلام المصنف هنا .
وقيل : إن قل الشهود وكثر أهل البلد : فهي فيه فرض عين ذكره في الرعاية