وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة .
قوله ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره كسجوده فيه وعنه تسحتب الصلاة فيه .
تنبيه : محل الخلاف في الكراهة : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة - كضيق المسجد - لم يكره رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا .
ومحل الخلاف أيضا : إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه - كالخشب ونحوه - لم يكره الوقوف فيه قاله ابن تميم و ابن حمدان .
فائدتان .
إحداهما : يباح اتخاذ المحراب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على الكراهة واقتصر عليه ابن البنا وعنه يستحب اختاره الآجري و ابن عقيل وقطع به ابن الجوزي في المذهب و ابن تميم في موضع وقدمه في الآداب الكبرى .
الثانية : يقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نص عليه قاله ابن تميم و ابن حمدان .
قوله وأن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة .
يعني يكره وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل : تركه أولى كالمأموم .
قوله ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام وكالمنبر .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما .
فائدة : قوله إذا قطعت صفوفهم أطلق ذلك كغيره وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن منجا في شرحه : شرط بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع لأن ذلك هو الذي يقطع الصف ونقله أبو المعالي أيضا وقال في الفروع : ويتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف ومثل نظائره