وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أقام رجل بينة : أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة : أن أباه أصدقها إياها : فهي للمرأة .
الثالث : قوله ولو أقام رجل بينة : أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة : أن أباه أصدقها إياها : فهي للمرأة .
سواء كانت داخلة أو خارجة .
قوله القسم الثالث : تداعيا عينا في يد غيرهما .
اعلم أنهما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما فلا يخلو : إما أن يقر بها لهما .
أو ينكرهما ولم ينازع فيها أو يدعيها لنفسه أو يقر بها لأحدهما بعينه أو يقر بها لأحدهما لا بعينه فيقول لا أعلم عينه منهما .
أو يقربها لغيرهما .
فإن أقربها لهما : فهي لهما لكل واحد منهما الجزء الذي أقر به .
جزم به في الشرح وغيره .
وإن أقر بها لأحدهما وقال لا أعرف عينه منهما فتارة يصدقانه وتارة يكذبانه أو أحدهما .
فإن صدقاه : لم يحلف .
وإن كذباه : أو أحدهما : حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع : حلف وهي له .
هذا المذهب : نص عليه .
وهو من مفردات المذهب .
وفيه وجه آخر : أنه لا يحلف .
ذكره في القاعدة الأخيرة .
قال الزركشي : ولم يتعرض الخرقي لوجوب اليمين على المقر .
وكذلك الإمام أحمد C في رواية ابن منصور إذا قال أودعني أحدهما لا أعرفه عينا أقرع بينهما .
وحمله القاضي على ما إذا صدقاه في عدم العلم .
فعلى الأول : إن عاد بينه فقيل : كتبيينه ابتداء .
ونقل الميموني : إن أبى اليمين من قرع : أخذها أيضا .
وقيل : لجماعة من الأصحاب : لا يجوز أن يقال : ثبت الحق لأحدهما لا بعينه بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه .
فقالوا : الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها .
وإن أقر بها لأحدهما بعينه : حلف وهي له .
ويحلف أيضا : المقر للآخر على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يحلف له .
فعلى المذهب : إن نكل أخذ منه بدلها .
وإذا أخذها المقر له فأقام الآخر بينة : أخذها منه .
قال في الروضة : وللمقر له قيمتها على المقر .
وإن أنكرهما ولم ينازع فقال في الفروع : نقل الجماعة عن الإمام أحمد C ـ وجزم به الأكثر ابن تميم يقرع بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه .
وقال في الواضح : وحكى أصحابنا : لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة بها لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها .
وكذا في التعليق منعا .
أومأ إليه الإمام أحمد C ثم تسليما .
فعلى الأول : إن أخذها من فرع ثم علم أنها للآخر : فقد مضى الحكم .
نقله المروذي .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب ـ في التي بيد الثالث غير منازع ولا بينة ـ كالتي بيديهما .
وذكره ابن رزين وغيره .
وقال في الترغيب : ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف : فكالتي بيديهما إذ اليد المستحقة للموضع كموضوعة .
وفي الترغيب أيضا : لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل : يسلم إليه .
وقيل : يحفظه حاكم .
وقيل : يبقى بحاله .
ونقل حنبل و ابن منصور ـ في التي قبلها ـ لمدعي كلها نصفها ومن قرع في النصف الآخر : حلف وأخذه .
قال في القاعدة الأخيرة : وإن قال من هي في يده ليست لي ولا اعلم لمن هي ؟ ففيها ثلاثة أوجه .
أحدها : يقرعان عليها كما لو أقر بها لأحدهما مبهما .
والثاني : تجعل عند أمين الحاكم .
والثالث : تقر في يد من هي في يده .
والأول : ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية صالح و أبي طالب و أبي النضر وغيرهم .
والوجهان الأخيران مخرجان من مسألة : من في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا ؟ .
وهل يقر في يد من هو في يده أم ينتزع الحاكم ؟ فيه خلاف انتهى