وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى أن أحدهما أنه اشتراها من زيد : لم تسمع البينة حتى يقول : وهي في ملكه وتشهد البينة به .
قوله فإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد : لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول : وهي في ملكه وتشهد البينة به .
فإذا قاله وشهدت البينة به : حكم له بها .
وكذا : إن شهدت : أنه باعه إياها وسلمها إليه : حكم له بها .
فإن لم يذكر إلا التسليم : لم يحكم .
وقال في الكافي : إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر : أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه وأقام بذلك بينة : حكم له بها .
وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه : حكم له بها لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده .
وإن لم يذكر الملك ولا التسليم : لم يحكم له بها لأنه يمكن أن يبيعه مالا يملكه فلا يزال به صاحب اليد .
فظاهر كلامه : أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها .
وقال في الفروع : وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقبل أو لم يقبل وهي في ملكه بل تحت يده وقت البيع فظاهر ما قدمه : اشتراط الشهادة بالملك كما هو ظاهر المقنع .
والقول الثاني : موافق لظاهر الكافي .
واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح به في الكافي وغيره