وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تنازعا دارا في أيديهما فادعاه أحدهما وادعى الآخر نصفها : جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف .
قوله وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها : جعلت بينهما .
نصفين واليمين على مدعي النصف .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح و الوجيز و النظم و المحرر .
وقدمه في المغني و الفروع و الرعاية الكبرى .
وذكر أبو بكر و ابن أبي موسى و أبو الفرج : أنهما يتحالفان .
وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها وداعى الآخر كلها أو أكثر مما بقي .
وصاحب المحرر و الفروع وغيرهما : إنما فرضوا المسألة في ذلك .
قوله وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو بينهما .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح و الخرقي و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف .
وقدمه في المغني و المحرر وشرح ابن منجا و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و غيرهم .
وقيل : الحكم كذلك إن لم تكن عادة .
فإن كان ثم عادة : عمل بها .
نقل الأثرم : المصحف لهما .
فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك : فهو له .
وجزم به الزركشي .
قلت : وهو الصواب .
وقال القاضي : إن كان بيدهما المشاهدة : فبينهما وإن كان بيد أحدهما .
المشاهدة : فهو له .
كما يأتي عنه في المسألة التي بعدها