وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج .
قوله وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج .
وهو ضرب من البناء ويقال له طاق .
فهو له يعني : بيمينه .
وهذا المذهب بهذا الشرط .
أعني إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الفروع و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وكذا لو كان له عليه ستره لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يرجح بذلك .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وهو صحيح وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هو كما لو لم يمكن إحداثه .
وهو ظاهر كلام الخرقي في آخر باب الصلح .
فائدة : لو كان له عليه جذوع : لم يرجح بذلك على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
ذكره في المحرر وغيره في باب أحكام الجواز .
قال في عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج .
لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء .
ولأنا قلنا : له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر فلهذا لم يكن دلالة على اليد بخلاف الأزج لا يجوز عمله على حائط جاره انتهى .
وقيل : يرجح بذلك أيضا .
وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا