وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلب القسمة .
قوله وإذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر : بطلت القسمة .
لعدم التعديل والنفع .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و القواعد و النظم وغيرهم .
وخرج المصنف في المغني وجها : أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام أحمد ـ C ـ على اشتراكهما في مسيل الماء .
وقال في القواعد : ويتوجه ـ إن قلنا : القسمة إفراز : بطلت : وإن قلنا بيع : صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب : .
إذا باعه بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا : صح البيع واستبتع طريقه .
كما ذكره القاضي في خلافه : لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة : صح .
قال المجد : هذا قياس مذهبنا في جواز بيع .
وفي منتخب الآدمي البغدادي : يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب