وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القيمة .
قوله وإن خرج في نصيب أحدهما عيب : فله فسخ القسمة .
يعني : إذا كان جاهلا به .
وله الإمساك مع الأرش .
هذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تبطل القسمة لأن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع .
قوله وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا : هي إفراز حق : لم تبطل القسمة وإن قلنا : هي بيع : انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يجوز ؟ على وجهين .
اعلم أنا إذا قلنا : القسمة إفراز حق فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه .
وإن قلنا : هي بيع : انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يصح أم لا ؟ .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
أحدهما : يصح بيعها قبل قضاء الدين وهو المذهب .
قال المصنف و الشارح : هذا المذهب وهو أولى .
قال في الفروع : ويصح البيع على الأصح إن قضى .
قال في المحرر : أصح الروايتين : الصحة .
وصححه الناظم وصاحب المبهج وصاحب التصحيح .
قال في القاعدة الثالثة والخمسين : أصحهما يصح .
والوجه الثاني : لا يصح .
فعليه : يصح العتق على الصحيح من المذهب .
وقدمه في القواعد .
واختار ابن عقيل في نظرياته : لا ينفذ إلا مع يسار الورثة .
قلت : وهو الصواب لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه .
وهذا متوجه على قولنا : إن حق الغرماء متعلق بالتركة من المرض .
وعلى المذهب : النماء للوارث كنماء جان على الصحيح من المذهب لا كمرهون .
قال في الترغيب وغيره : هو المشهور .
وقيل : النماء تركة .
وقال في الانتصار : من أدى نصيبه من الدين : انفك نصيبه منها كجان