وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم : قسمة .
الثانية : قوله فإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم : قسمه وذكر في كتاب القسمة : أن قسمة بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم هذا بلا نزاع .
قال القاضي : عليهما بإقرارهما لا على غيرهما .
قوله ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم : صار له بلا نزاع في الجملة .
قوله وكيفما أقرع : جاز إلا أن الأحوط : أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه : كان له .
ثم الثاني كذلك والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية .
وإن كتب اسم كل سهم في رقعة وقال : أخرج بندقة باسم فلان وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث : جاز .
والأول أحوط .
وهذا المذهب في ذلك كله .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و غيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يخير في هاتين الصفتين .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
قال الشارح : واختار أصحابنا في القرعة : أن يكتب رقاعا متساوية بعدد السهام .
وهو ههنا مخيرين بين أن يخرج السهام على الأسماء أو يخرج الأسماء على السهام انتهى .
وذكر أبو بكر : أن البنادق تجعل طينا وتطرح في ماء ويعين واحدا .
فأي البنادق انحل الطين عنها وخرجت رقعتها على الماء : فهي له وكذلك الثاني والثالث وما بعده .
فإن خرج اثنان معا : أعيد الإقراع انتهى