لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد الخ .
ومنها : ما قاله في القواعد : لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما مشاعا ـ وقلنا : يحنث بالأكل منه ـ فتقاسماه ثم أكل الحالف من نصيب عمرو .
فذكر الآمدي : أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز حق لا بيع .
وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا : هي بيع .
وقال القاضي : المذهب : أنه يحنث مطلقا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد ولو انتقل الملك عنه إلى غيره .
وفي المغني احتمال : لا يحنث هنا .
وعليه يتخرج : أنه لا يحنث إذا قلنا : القسمة بيع