إن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع : قسمت .
قوله وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع : قسمت .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
قال في الرعايتين : قسمت على الأصح .
وقدمه في الفروع .
قال المصنف في الكافي : والأولى أن لا يجب .
قوله وإن طلب قسمها مع الزرع : لم يجبر الآخر .
هذا المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الشرح وشرح ابن منجا .
وقال المصنف في المغني و الكافي : يجبر سواء اشتد حبه أو كان قصيلا لأن الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعا .
وإن قلنا : هي بيع لم يجز ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض .
ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض .
وليست المقصودة فأشبه النخلة المثمرة بمثلها .
قوله فإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين : جاز وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و الشرح وشرح ابن منجا و المذهب .
أحدهما : لا يجوز .
وهو المذهب .
قال في الخلاصة : لم يجز في الأصح .
وصححه في النظم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يجوز مع تراضيهما .
وقال القاضي : يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر .
وجزم به في الكافي في السنابل وقدم في البذر : لا يجوز .
وقال في الترغيب : مأخذ الخلاف : هل هي إفراز أو بيع ؟