وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع : قسمت .
قوله وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع : قسمت .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
قال في الرعايتين : قسمت على الأصح .
وقدمه في الفروع .
قال المصنف في الكافي : والأولى أن لا يجب .
قوله وإن طلب قسمها مع الزرع : لم يجبر الآخر .
هذا المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الشرح وشرح ابن منجا .
وقال المصنف في المغني و الكافي : يجبر سواء اشتد حبه أو كان قصيلا لأن الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعا .
وإن قلنا : هي بيع لم يجز ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض .
ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض .
وليست المقصودة فأشبه النخلة المثمرة بمثلها .
قوله فإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين : جاز وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و الشرح وشرح ابن منجا و المذهب .
أحدهما : لا يجوز .
وهو المذهب .
قال في الخلاصة : لم يجز في الأصح .
وصححه في النظم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يجوز مع تراضيهما .
وقال القاضي : يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر .
وجزم به في الكافي في السنابل وقدم في البذر : لا يجوز .
وقال في الترغيب : مأخذ الخلاف : هل هي إفراز أو بيع ؟