إن كان بينهما عبيد أو نحوها .
قوله وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة : لم يجبر الآخر .
هذا أحد الوجوه .
وإليه ميل أبي الخطاب .
وهو احتمال له في الهداية .
وقال القاضي : يجبر .
وظاهره : أنه سواء تساوت القيمة أم لا .
وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة .
وهو ظاهر كلامه في المحرر و الوجيز وغيرهم .
و المذهب : إن تساوت القيمة أجبر وإلا فلا نص عليه .
قال في الفروع : أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة .
ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كانت من جنس واحد على الصحيح من المذهب .
وقال المصنف و الشارح : إذا كانت من نوع واحد .
فائدة : الآجر واللبن المتساوي القوالب : من قسمة الأجزاء والمتفاوت : من قسمة التعديل