وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة .
وقيل : يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة إذا ثبتت هذه الصفة التامة .
فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه : سلمها إلى المدعي .
ولا ينفذها إلى الكاتب لتقوم البينة على عينها .
وقال في الرعاية : وتكفي الدعوى بالقيمة .
وقال في الترغيب على الأول : لو ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم يذكر اسمه ونسبه : لم يحكم عليه بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعي عليه كما قلنا في المدعي به ليشهد على عينه .
وكذا قال الشيخ تقي الدين C تعالى : هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به ؟ .
قال المصنف في المغني : إن كتب بثبوت أو إقرار بدين : جاز وحكم به المكتوب إليه وأخذ به المحكوم عليه .
وكذا عينا كعقار محدود أو عين مشهورة لا تشتبه .
وإن كان غير ذلك : فالوجهان .
وقاله الشارح أيضا .
الثالثة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة .
قال في المنتقى في صلح الحديبية : فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه : أغنى عن ذكر الجد .
وكذا ذكره غيره .
وقال في الرعاية : ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ولو لم يعرف بذكر جده : ذكر من يعرف به أو ذكر له من الصفات ما يتميز به عمن يشاركه في اسم جده