وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ .
قوله فإذا وصلا إلى المكتوب إليه : دفعا إليه الكتاب وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه والاحتياط : أن يشهدا بما فيه .
فيقولان وأشهدنا عليه قاله الخرقي وجماعة .
واعتبر الخرقي أيضا وجماعة : قولهما قرىء علينا وقول الكاتب اشهدا علي .
والذي عدمه في الفروع : أنهما إذا وصلا قالا نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله من غير زيادة على ذلك .
قال الزركشي : الذي ينبغي قبول شهادة من شهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله إذا جهلا ما فيه قولا واحدا لا نتفاء الجهالة انتهى .
وفي كلام أبي الخطاب كتبه بحضرتنا وقال لنا : اشهدا علي أني كتبته في عملي بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا فيشهدان بذلك .
قال الزركشي و القاضي : يكفي أن يقول هذا كتابي إلى فلان من غير أن يقول اشهدا علي انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ كتابه في غير عمله أو بعد عزله : كخبره على ما تقدم .
فائدة : قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : هل يجوز أن يشهد على القاضي ـ فيما أثبته وحكم به ـ الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به ؟ لم أجد لأصحابنا فيها نصا .
ومقتضى قاعدة المذهب : أنها لا تقبل لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما ن وإثباته بها الحق والحكم فالثبوت والحكم مبينان على قبول شهادتهما وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما فلا يجوز قبولها .
وإذا بطلت بعض الشهادة : بطلت لأنها لا تتجزأ