فإن وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ .
قوله فإذا وصلا إلى المكتوب إليه : دفعا إليه الكتاب وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه والاحتياط : أن يشهدا بما فيه .
فيقولان وأشهدنا عليه قاله الخرقي وجماعة .
واعتبر الخرقي أيضا وجماعة : قولهما قرىء علينا وقول الكاتب اشهدا علي .
والذي عدمه في الفروع : أنهما إذا وصلا قالا نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله من غير زيادة على ذلك .
قال الزركشي : الذي ينبغي قبول شهادة من شهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله إذا جهلا ما فيه قولا واحدا لا نتفاء الجهالة انتهى .
وفي كلام أبي الخطاب كتبه بحضرتنا وقال لنا : اشهدا علي أني كتبته في عملي بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا فيشهدان بذلك .
قال الزركشي و القاضي : يكفي أن يقول هذا كتابي إلى فلان من غير أن يقول اشهدا علي انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين ـ C ـ كتابه في غير عمله أو بعد عزله : كخبره على ما تقدم .
فائدة : قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : هل يجوز أن يشهد على القاضي ـ فيما أثبته وحكم به ـ الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به ؟ لم أجد لأصحابنا فيها نصا .
ومقتضى قاعدة المذهب : أنها لا تقبل لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما ن وإثباته بها الحق والحكم فالثبوت والحكم مبينان على قبول شهادتهما وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما فلا يجوز قبولها .
وإذا بطلت بعض الشهادة : بطلت لأنها لا تتجزأ