وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة .
قوله ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : فوق يوم .
وهو قول في المحرر وغيره .
وعند الشيخ تقي الدين C .
وقال : خرجته في المذهب و أقل من يوم : كخبر انتهى .
يعني : إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه : يجب العمل به .
فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان .
قاله ابن نصر الله .
قال القاضي : ويكون في كتابه شهدا عندي بكذا ولا يكتب ثبت عندي لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام .
وقاله ابن عقيل وغيره .
قال الشيخ تقي الدين ـ C ـ والأول أشهر لأنه خبر بالثبوت .
كشهود الفرع لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما انتهى .
فعليه : لا يمتنع كتابته ثبت عندي .
قال في الفروع : فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه ـ كوقف الإنسان .
على نفسه ـ بالشهادة على الخط .
فإنه حكم للخلاف في العمل بالخط ـ كما هو المعتاد ـ فلحاكم حنبلي ـ يرى صحة الحكم ـ أن ينفذه في مسافة قريبة .
وإن لم يحكي المالكي بل قال ثبت كذا فكذلك لأن الثبوت عند المالكي حكم