باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في المال وما يقصد به المال .
قوله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال : كالقرض والغضب والبيع والإجاره والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال بلا نزاع .
قوله ولا يقبل في حد الله تعالى .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وذكروا في الرعاية رواية : يقبل .
قوله وهل يقبل فيما عدا ذلك ـ مثل : القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه ـ ؟ على روايتين .
قال في الهداية : يخرج على روايتين .
وقال في الخلاصة : فيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وشرح ابن منجا .
أحدهما : يقبل .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي : يحتمله كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
نقل جماعة عن الإمام أحمد C : يقبل حتى في قود .
ونصره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الروضة وغيرهما .
والرواية الثانية : لا يقبل في ذلك .
قال الزركشي : وهو مختار كثير من أصحاب القاضي .
قال المصنف و الشارح و المذهب : أنه لا يقبل في القصاص .
قال في العمدة : ويقبل في كل حق إلا في الحدود والقصاص .
وقال ابن حمدان : لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبو بكر .
وعنه : ما يدل على قبوله إلا في الدماء والحدود