وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في المال وما يقصد به المال .
قوله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال : كالقرض والغضب والبيع والإجاره والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال بلا نزاع .
قوله ولا يقبل في حد الله تعالى .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وذكروا في الرعاية رواية : يقبل .
قوله وهل يقبل فيما عدا ذلك ـ مثل : القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه ـ ؟ على روايتين .
قال في الهداية : يخرج على روايتين .
وقال في الخلاصة : فيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وشرح ابن منجا .
أحدهما : يقبل .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي : يحتمله كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
نقل جماعة عن الإمام أحمد C : يقبل حتى في قود .
ونصره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الروضة وغيرهما .
والرواية الثانية : لا يقبل في ذلك .
قال الزركشي : وهو مختار كثير من أصحاب القاضي .
قال المصنف و الشارح و المذهب : أنه لا يقبل في القصاص .
قال في العمدة : ويقبل في كل حق إلا في الحدود والقصاص .
وقال ابن حمدان : لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبو بكر .
وعنه : ما يدل على قبوله إلا في الدماء والحدود