وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قلد في صحة النكاح : لم يفارق بتغير اجتهاده .
السابعة : لو قلد في صحة نكاح : لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم على الصحيح من المذهب .
وقيل : بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في أصح الوجهين فيه .
وقيل : ما لم يحكم به حاكم .
ولا يلزمه إعلامه بتغييره في أصح الوجهين .
الثامنة : لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع : ضمن لا مستفتيه .
وفي تضمين مفت ليس أهلا : وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
واختار ابن حمدان في كتابه أدب المفتي والمستفتي أنه لا ضمان عليه .
قال ابن القيم C في أعلام الموقعين في الجزء الأخير : ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان .
ثم قال : قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد .
التاسعة : لو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم : لزمه نقضه ويرجع بالمال أو بدله وبدل قود مستوفي على المحكوم له .
وإن كان الحكم لله بإتلاف حسي أو بما سرى إليه أبو بكر ضمنه مزكون على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الفروع و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقال القاضي وصاحب المستوعب : يضمنه الحاكم لعدم مزك وفسقه .
وقيل : يضمن أيهما شاء وإقرار على مزك .
وعند أبي الخطاب : يضمنه الشهود .
وذكر ابن الزاعوني : أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدلة الإسلام .
ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين .
وإن جاز في الثانية : احتمل وجهين .
فإن وافقه المشهود على ما ذكر : رد مالا أخذه ونقض الحاكم بنفسه دون الحاكم .
وإن خالفه فيه : غرم الحاكم