وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم .
واختار الشيخ تقي الدين C : جواز الأخذ ولو قدر على أخذه بالحاكم في الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره .
الثالثة : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا لم يكن الحق الذي في ذمته قد أخذه قهرا فأما إن كان قد غصب ماله : فيجوز له الأخذ بقدر حقه .
ذكره الشيخ تقي الدين C وغيره .
وقال : ليس هذا من هذا الباب .
وقال في الفنون : من شهدت له بينة بمال لا عند حاكم : أخذه .
وقيل : لا كقود في الأصح .
ومحل الخلاف أيضا : إذا كان عين ماله قد تعذر أخذه .
فأما إن قدر على عين ماله : أخذه قهرا .
زاد في الترغيب : مالم يفض إلى فتنة .
قال : ولو كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما : فليس للآخر أن يجحد وجها واحدا لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا انتهى .
فائدة : لو كان له دين على شخص فجحده : جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه على الصحيح من المذهب .
وهو من المفردات .
قال : ناظمها .
ومع مجرد الدين لا بالظفر يؤخذ من جنسه في الأشهر