وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبت ببينة : سلم إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له .
قوله وإن ادعى أن أباه عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت بينة : سلم إلى المدعي نصيبه وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له .
اعلم أن الحكم للغائب ممتنع .
قال في الترغيب : لا متناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه .
إذا علمت ذلك فيتصور الحكم له على سبيل التبعية كما مثل المصنف هنا .
وكذا لو كان الأخ الآخر غير رشيد .
فإذا حكم في هذه المسألة وأشباهها وأخذ الحاضر حصته فالحاكم يأخذ نصيب الغائب ونصيب غير الرشيد يحفظه له على الصحيح من المذهب .
قال الشارح : هذا أولى .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
ويحتمل أنه إذا كان المال دينا : أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم الغائب ويرشد السفيه .
وهو وجه لبعض الأصحاب .
قلت : ويحتمل أنه يترك إذا كان مليئا .
فائدة : تعاد البينة في الإرث .
قدمه في الفروع .
وذكره في الرعاية وزاد : ولو أقام الوارث البينة .
نقله عنه في الفروع .
ولم أره هذه الزيادة في الرعايتين .
وبقية الورثة ـ غير رشيد ـ انتزع المال من المدعي عليه لهما بخلاف الغائب في أصح الوجهين .
وفي الآخر : ينتزع أيضا