وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة .
قوله وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة : سمعها الحاكم وحكم بها .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبينة .
قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت .
وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها المسألة أصلا على الخصم .
وعنه : لا يحكم على غائب كحق الله تعالى .
فيقضي في السرقة بالغرم فقط .
اختاره ابن أبي موسى قاله في الكافي .
وعنه لا يحكم على الغائب تبعا كشريك حاضر .
تنبيهات .
الأول : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه إذا حكم له أن يعطي العين المدعاة .
مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقدمه في المغني و الشرح و النظم .
قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين .
وقيل : يعطي بكفيل وما هو ببعيد .
وأطلقهما في الحاوي و الرعايتين .
الثاني : مراده بالمستتر هنا : الممتنع من الحضور على ما يأتي بعد ذلك قريبا .
الثالث : الغيبة هنا : مسافة القصر على الصحيح من المذهب .
وقيل : مسيرة يوم أيضا .
وقيل : أو فوق نصف يوم .
قاله في الرعاية الكبرى .
الرابع : ظاهر كلام المصنف : صحة الدعوى على الغائب في جميع الحقوق .
وهو ظاهر كلام الخرقي و أبي الخطاب و المجد وغيرهم .
وقال ابن البنا و المصنف و ابن حمدان وغيرهم : إنما يقضى على الغائب في حقوق الآدميين لا حقوق الله كالزنا والسرقة .
نعم في السرقة يقضي بالمال فقط وفي حد القذف وجهان .
بناء على أنه حق لله أو لآدمي على ما تقدم في أول باب القذف