وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين .
قوله وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر : حبسه إن كان في المال .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يحبس .
قوله وإن كان في غيره : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وشرح ابن منجا .
أحدهما : لا يحبس وهو المذهب .
وقدمه في الشرح و الفروع .
وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني : يحبس .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و النظم .
قوله ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين .
هذا المذهب بلا ريب .
قاله في الفروع وغيره .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به الخرقي و صاحب الوجيز و منتخب الآدمي و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعاية الصغرى الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم من الأصحاب .
وعنه : يقبل قول واحد .
اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
فعلى المذهب : يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدلة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق .
فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص : اعتبر فيه الحرية ولم يكف إلا شاهدان ذكران .
وإن كان مالا : كفى فيه رجل وامرأتان ولم تعتبر الحرية .
وإن كان في حد زنى فالأصح : أربعة .
وقيل : يكفي اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار بالزنا على ما تقدم .
ويعتبر فيه لفظ الشهادة .
وعلى الرواية الثانية : يصح بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه .
ويقبل من العبد أيضا .
ويكتفي بالرقعة مع الرسول ولا بد من عدالته .
وعلى المذهب تجب المشافهة .
قال القاضي : تعديل المرأة : هل هو مقبول ؟ مبني على أصل وهو : هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر ؟ على قولين .
فإن قلنا : هو خبر ؟ قبل تعديلهن .
وإن قلنا : يقول الخرقي وأنه شهادة فهل يقبل تعديلهن ؟ مبني على أصل آخر .
وهو : هل تقبل شهادتهن فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح ؟ وفيه روايتان .
إحداهما : تقبل فيقبل تعديلهن .
الثانية : لا تقبل وهذا الصحيح فلا يقبل تعديلهن انتهى