وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى شيئا محلى : قومه بيغر جنس حليته .
الثانية : قوله وإن ادعى شيئا محلى : قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بذهب وفضة : قومه بما شاء منهما للحاجة بلا نزاع .
ولو ادعى دينا أو عينا : لم يشترط ذكر سببه وجها واحدا لكثرة سببه .
وقد يخفي على المدعي .
قوله وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبو بكر و القاضي وهو المذهب .
قال في الفروع : تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا .
أطلقه الإمام والأصحاب .
قال الزركشي : هذا المذهب عند أكثر الأصحاب : القاضي وأصحابه و أبي محمد و الخرقي فيما قاله أبو البركات انتهى .
قلت : وحكاه في الهداية عن الخرقي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
قال في المحرر : واختاره الخرقي .
وأخذه في قوله وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه .
وفي الواضح و الموجز : كبينة حد وقود .
قال ابن منجا في شرحه : العدالة المعتبرة في شهود الزنا : هي العدالة المعتبرة ظاهرا وباطنا وجها واحدا وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكيد الزنا انتهى .
وعنه : تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقي .
قاله المصنف في هذا الكتاب هنا .
وأخذها من قوله والعدل : من لم تظهر منه ريبة .
وكذا قال القاضي وغيره .
قال الزركشي : وليس بالبين لما تقدم له من أنه : إذا شهد عنده من لا يعرف حاله سأل عنه .
فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله انتهى .
واختار هذه الرواية أبو بكر وصاحب الروضة .
قاله في الفروع .
فعليها : إن جهل إسلامه رجع إلى قوله .
وفي جهل حريته ـ حيث اعتبرناها ـ وجهان .
أحدهما : لا يرجع إليه .
وهو المذهب صححه في تصحيح المحرر .
وقال : جزم في المغني و الشرح .
وأورده في النظم مذهبا .
والثاني : يرجع إليه .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الفروع و تجريد العناية .
وإن جهل عدالته : لم يسأل عنه إلا أن يخرجه الخصم .
وقال في الانتصار : يقبل من الغريب قوله أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول المرأة إنها ليست مزوجة ولا معتدة .
فائدة جليلة .
وهي أن المسلم : هل الأصل فيه : العدالة أو الفسق ؟ .
اختلف فيها في زمننا .
فأحببت أن أنقل ما اطلعت عليه فيها من كتب الأصحاب فأقول وبالله التوفيق .
قال المصنف ـ في المغني عند قول الخرقي وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه وتابع الشارح عند قول المصنف ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لما نصرا أن العدالة تعتبر ظاهرا وباطنا .
وحكيا القول بأنه لا تعتبر العدالة إلا ظاهرا وعللاه بأن قالا : ظاهر حال المسلمين : العدالة .
واحتجا له بشهادة الأعرابي برؤية الهلال وقبولها وبقول عمر Bه .
المسلمون عدول بعضهم على بعض .
ولما نصرا الأول قالا : العدالة شرط فوجب العلم بها كالإسلام .
وذكرا الأدلة وقالا : وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه : فالمراد به ظاهر العدالة .
وقالا : هذا بحث يدل على أنه لا يكتفي بدونه .
فظاهر كلامهما : أنهما سلما أنه ظاهر العدالة ولكن تعتبر معرفتها باطنا .
وقالا ـ في الكلام على أنه لا يسمع الجرح إلا مفسر ـ لأن الجرح ينقل عن الأصل فإن الأصل في المسلمين العدالة والجرح ينقل عنها .
فصرحنا هنا بأن الأصل في المسلمين : العدالة .
وقال ابن منجا في شرحه ابن تميم لما نصر أنه تعتبر العدالة ظاهرا أو باطنا ـ : وأما دعوى أن ظاهر حال المسلمين العدالة : فممنوعة بل الظاهر عكس ذلك .
فصرح أن الأصل في ظاهر حال المسلم : عكس العدالة .
وقال في قوله ولا نسمع الجرح إلا مفسرا والفرق بين التعديل وبين الجرح : أن التعديل إذا قال هو عدل يوافق الظاهر فحكم بأنه عدل في الظاهر فحالف ما قال أولا .
وقال ابن رزين في شرحه ـ في أول كتاب النكاح ـ وتصح الشهادة من مستوري الحال رواية واحدة لأن الأصل العدالة .
وقال الطوفي في مختصره في الأصول ـ في أواخر التقليد ـ : والعدالة أصلية في كل مسلم .
وتابع ذلك في شرحه على ذلك .
فظاهر كلامه : أن الأصل العدالة .
وقال في الروضة في هذا المكان : لأن الظاهر من حال العالم العدلة .
وقال الزركشي ـ عند قول الخرقي وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه ـ ومنشأ الخلاف : أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة ؟ والشرط لا بد من تحقق وجوده وإذن لا يقبل مستور الحال ن لعدم تحقق الشرط فيه أو الفسق مانع ؟ .
فيقبل مستور الحال إذ الأصل عدم الفسق .
ثم قيل ـ بعد ذلك بأسطر ـ فإن قيل : بأن الأصل في المسلمين العدالة .
قيل : لا نسلم هذا إذ العدالة أمر زائد على الإسلام ولو سلم هذا فمعارض .
بأن الغالب ـ ولا سيما في زمننا هذا ـ الخروج عنها .
وقد يلزم أن الفسق مانع ويقال : المانع لا بد من تحقق ظن عدمه كالصبي والكفر .
وقال الشيخ تقي الدين C : من قال إن الأصل في الإنسان العدالة .
فقد أخطأ وإنما الإصل فيه : الجهل والظلم قال الله تعالى { وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا } .
وقال ابن القيم C ـ في أواخر بدائع الفوائد ـ : إذا شك في الشاهد : .
هل هو عدل أم لا ؟ لم يحكم بشهادته إذ الغالب على الناس : عدم العدالة وقول .
من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة حادثة تتجدد .
والأصل عدمها فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه والإنسان جهول ظلوم فالمؤمن يكمل بالعلم والعدالة وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل .
وقال بعضهم : العدالة والفسق مبنيان على قبول شهادته .
فإن قلنا : تقبل شهادة مستوري الحال فالأصل فيه : العدالة .
وإن قلنا : لا تقبل فالأصل فيه : الفسق .
قلت : الذي يظهر : أن المسلم ليس الأصل فيه الفسق لأن الفسق قطعا .
يطرأ والعدالة أيضا ظاهرا وباطنا تطرأ لكن الظن في المسلم العدالة أولى من الظن به الفسق .
وما يستأنس به ـ على القول بأن الأصل في المسلم العدالة ـ قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه