وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا : سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح .
قوله وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا : سمعت دعواها .
بلا نزاع .
وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وشرح ابن منجا و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
أحدهما لا تسمع وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم .
والوجه الثاني : تسمع .
جزم به القاضي .
فعليه : هي في الدعوى كالزوج .
فائدتان .
إحداهما : لو نوى بجحوده الطلاق : لم تطلق على الصحيح من المذهب .
خلافا ل المصنف في المغني .
واختاره في الترغيب .
وقال : المسألة مبينة على رواية صحة إقرارها به إذا ادعاه واحد قاله في الفروع .
قلت : قد تقدم في كتاب الطلاق في قوله ليس لي امرأة أو ليست لي بامراة رواية : أنه لغو .
قال في الفروع : والأصح كناية .
وقال في المحرر هناك : إذا نوى الطلاق بذلك رقع .
وعنه : لا يقع شيء .
فالجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته .
الثانية : لو علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة أنها امرأته : فهل يمكن منها ظاهرا ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قلت : الذي يقطع به : أنه لا يمكن منها .
وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق : أنها ليست له بزوجة حتى ولو حكم له به حاكم لأن حكمه لا يحل حراما