إن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها و نسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها .
قوله وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها .
في الصحيح من المذهب .
وهو المذهب كما قال .
يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح : ذكر شروطه .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المغني و المحرر وغيرهم .
وصححه في الفروع وغيره .
فقال : يعتبر ذكر شروطه في الأصح .
واختاره المصنف و الشارح وغيرهما .
وقدمه في الرعاية وغيره .
وقال في الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة انتهى .
وقيل : لا يعتبر ذكر شروطه .
فعلى المذهب : لو ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : لا يشترط وهو الصحيح .
صححه في البلغة و الرعايتين .
وإليه ميل المصنف و الشارح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
والثاني : يشترط .
فائدتان .
إحداهما : قال المصنف و الشارح : لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا : أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت .
الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها ؟ .
وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المجد أو لا يسمع ؟ .
وإن ادعى زوجيتها واحد : قبل .
وإن ادعاها اثنان : لم يقبل ـ قطع به المصنف في المغني ـ فيه ثلاث روايات