وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها و نسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها .
قوله وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها .
في الصحيح من المذهب .
وهو المذهب كما قال .
يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح : ذكر شروطه .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المغني و المحرر وغيرهم .
وصححه في الفروع وغيره .
فقال : يعتبر ذكر شروطه في الأصح .
واختاره المصنف و الشارح وغيرهما .
وقدمه في الرعاية وغيره .
وقال في الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة انتهى .
وقيل : لا يعتبر ذكر شروطه .
فعلى المذهب : لو ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : لا يشترط وهو الصحيح .
صححه في البلغة و الرعايتين .
وإليه ميل المصنف و الشارح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
والثاني : يشترط .
فائدتان .
إحداهما : قال المصنف و الشارح : لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا : أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت .
الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها ؟ .
وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المجد أو لا يسمع ؟ .
وإن ادعى زوجيتها واحد : قبل .
وإن ادعاها اثنان : لم يقبل ـ قطع به المصنف في المغني ـ فيه ثلاث روايات