وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إعادة الصلاة خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل .
فائدة : لو صلى رجل خلق من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا : لزمته الإعادة على الصحيح من المذهب وفيه وجه : لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله .
قوله ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل على إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الشرح و النظم و ابن تميم و الفائق و المحرر .
اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في الفروض فالصحيح من المذهب : أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تصح اختاره الآجري وحكاها في الفائق تخريجا واختاره وأطلقهما ابن تميم .
وقال ابن عقيل : يخرج في صحة إمامة ابن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه .
وإن كان في النفل : فالصحيح من المذهب : أنه تصح قال في المستوعب و الحاوي الكبير : صح في أصح الروايتين قال في الفروع : وتصح على الأصح اختاره الأكثر وكذا قال المجد و مجمع البحرين وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و البلغة و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي الصغير و المنور و المنتخب و الإفادات و اختاره أبو جعفر وأكثر الأصحاب قاله في التصحيح الكبير .
والرواية الثانية : لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز : ولا تصح إمامة صبي ولا امرأة إلا بمثلهم وأطلقهما في التعليق الكبير وانتصار أبي الخطاب و الكافي و المحرر و النظم .
فائدة : قال في الفروع و القواعد الأصولية - تبعا لصاحب مجمع البحرين - : ظاهر المسألة : ولو قلنا يلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود فقال : لا تصح وإن قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع : وهو متجه وصرح به غير واحد وجها انتهى .
قلت : قد تقدم أن ابن عقيل خرج وجها بصحة إمامة ابن عشر - إن قلنا بوجوب الصلاة عليه - وصرح به القاضي أيضا فقال : لا يجوز أن يؤم في الجمعة ولا في غيرها ولو قلنا تجب عليه نقله ابن تميم في الجمعة ويأتي .
وقال بعض الأصحاب : تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا وقال في القواعد الأصولية : تنبيه مفهوم قول المصنف لبالغ صحة إمامته بمثله وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المنتخب عن ابن الشيرازي : لا تصح إمامته بمثله .
قوله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال في الإشارة : تصح إمامة المحدث والنجس إن جهله المأموم وعلمه الإمام وبناه القاضي في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك وقال الشيخ تقي الدين : وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة .
قوله فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره أبو الخطاب في الانتصار قال القاضي : وهو القياس لو لا الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها : أن صلاته باطلة فيستأنفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يبني المأموم نقل بكر بن محمد : يبنون جماعة او فرادى فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه حتى يتيقن انه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا واحدا وإن شاءوا صلوا فرادى .
قال القاضي : نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة انتهى وأما الإمام : فصلاته باطلة في المسألتين .
فائدة : لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار القاضي و المصنف و الشارح وصاحب الحاويين : أنه لا يعيد إلا العالم فقط وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو إعادة الكل واحتج بخبر ذي اليدين .
قوله ولا تصح إمامة الأمي .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح وقيل : تصح صلاة القاريء خلفه في النافلة وجوز المصنف - وتبعه الشارح - اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا .
قلت : وهو الصواب .
قال ابن تميم : وفيه نظر وقال في الرعاية : ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه .
قوله إلا بمثله .
الصحيح من المذهب : صحة إمامة الأمي بمثله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هو المعروف من مذهبنا وقيل : لا تصح اختاره بعض الأصحاب وقيل : تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قاريء جزم به في المستوعب وقال في الرعاية - بعد حكاية الأقوال الثلاثة - وقيل : تكره إمامتهم وتصح مطلقا وقيل : إن كثر ذلك منع الصحة وإلا فلا وقيل : لا تصح مطلقا ويأتي قريبا في الأرت والألثغ وصحة إمامتهما وعدمها وإن كانا داخلين في كلام المصنف وتقدم كلام المصنف و الشارح في التي قبلها .
فائدتان .
إحداهما : لو اقتدى قاريء وأمي بأمي فإن كانا عن يمينه أو الأمي عن يمينه : صحت صلاة الإمام والأمي وبطلت صلاة القاريء على الصحيح .
وإن كانا خلفه أو القاريء عن يمينه والأمي عن يساره : فسدت صلاتهما جزم به في المستوعب وغيره وفسدت صلاة الإمام أيضا على الصحيح من المذهب قال الزركشي : فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد وهل تبطل صلاة الإمام ؟ فيه احتمالان أشهرهما البطلان .
وقال في الرعايتين : فإن كانا خلفه بطل القاريء في الأصح وبقي نفلا وقيل : لا يبقى فتبطل صلاتهم وقيل : إلا الإمام انتهى .
وفي المذهب : وجه آخر - حكاه ابن الزاغوني - أن الفساد يختص بالقاريء ولا تبطل صلاة الأمي .
قال ابن الزاغوني : واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله فقال بعضهم : لأن القاريء تكون صلاته نافلة فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمي بذلك فذا .
وقال بعضهم : صلاة القاريء باطلة على الإطلاق لكن اعتبار معرفة هذا على الناس أمر يشق ولا يمكن الوقوف عليه فعفى عنه للمشقة انتهى .
قال الزركشي : ويحتمل أن الخرقي هذا الوجه فيكون كلامه على إطلاقه انتهى .
قال ابن تميم : فإن كان خلفه بطل فرض القاريء وفي بقائه نفلا وجهان فإن قلنا بصحة صلاة الجميع : صحت وإن قلنا لا تصح : بطلت صلاة المأموم وفي صلاة الإمام وجهان .
وقال في الفروع : فإن بطل فرض القاريء فهل تبقى نفلا فتصح صلاتهم أم لا يبقى فتبطل أم تبطل إلا صلاة الإمام ؟ فيه أوجه .
الثانية : الأمي نسبة إلى الأم وقيل : المراد بالأمي الباقي على أصل ولادة أمه لم يقرأ ولم يكتب وقيل : نسبة إلى أمة العرب