وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة فهل له ذلك ؟ .
قوله وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة .
يعني : عن المجلس فله إحلافه .
وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقيل : القريبة كالحاضرة في المجلس .
قال في المحرر : وقيل : لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد .
وقيل : ليس له إحلافه مطلقا بل يقيم البينة فقط وقطعوا به في كتب الخلاف .
قوله وإن كانت حاضرة فهل له ذلك ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة وشرح ابن منجا .
أحدهما : له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس وهو المذهب .
نصره المصنف و الشارح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يملكها فيحلفه ويقيم البينة بعده .
وقيل : لا يملك إلا إقامة البينة فقط .
قال في الفروع : قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم .
فائدة : لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة فحلف : ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان قاله القاضي .
وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح وشرح ابن منجا و الرعايتين و الزركشي و الفروع وغيرهم .
أحدهما : ليس له إقامتها بعد تحليفه صححه الناظم .
والثاني : له إقامتها .
قدمه ابن رزين في شرحه