إن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة فهل له ذلك ؟ .
قوله وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة .
يعني : عن المجلس فله إحلافه .
وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقيل : القريبة كالحاضرة في المجلس .
قال في المحرر : وقيل : لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد .
وقيل : ليس له إحلافه مطلقا بل يقيم البينة فقط وقطعوا به في كتب الخلاف .
قوله وإن كانت حاضرة فهل له ذلك ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة وشرح ابن منجا .
أحدهما : له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس وهو المذهب .
نصره المصنف و الشارح .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يملكها فيحلفه ويقيم البينة بعده .
وقيل : لا يملك إلا إقامة البينة فقط .
قال في الفروع : قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم .
فائدة : لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة فحلف : ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان قاله القاضي .
وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح وشرح ابن منجا و الرعايتين و الزركشي و الفروع وغيرهم .
أحدهما : ليس له إقامتها بعد تحليفه صححه الناظم .
والثاني : له إقامتها .
قدمه ابن رزين في شرحه