وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا قضى بالنكول فهل يكون فهل يكون كالإقرار أو كالبذل ؟ .
الثانية : إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل ؟ فيه وجهان .
قال أبو بكر في الجامع : النكول إقرار .
وقاله في الترغيب في القسامة على ما يأتي .
وينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت فهل يقضي عليها بالنكول وتجعل زوجته ؟ إذا قلنا قو إقرار : حكم عليها بذلك .
وإن قلنا : بذل لم يحكم بذلك .
لأن الزوجية لا تستباح بالبذل .
وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب وقلنا ويستحلف فنكل عن اليمين .
وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل فهل يحد للقذف ؟ ينبني على ذلك .
ثم قال ابن القيم في الطرق الحكمية : والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا مقام الإقرار والبذل لأن الناكل قد صرح بالإنكار وأنه لا يستحق المدعي به وهو يصر على ذلك فتورع عن اليمين فكيف يقال : .
إنه مقر مع إصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه ؟ .
وأيضا : لو كان مقرا لم يسمع منه نكوله بالإبراء والأداء فإنه يكون مكذبا لنفسه .
وأيضا : فإن الإقرار إخبار وشهادة من المرء على نفسه فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بسكوته ؟ والبذل إباحة وتبرع وهو لم يقصد ذلك ولم يخطر على قلبه وقد يكون المدعي عليه مريضا مرض الموت .
فلو كان النكول بذلا وإباحة : اعتبر خروج المدعي به من الثلث .
قال C : فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة بل هو جار مجرى الشاهد والبينة انتهى