إذا قضى بالنكول فهل يكون فهل يكون كالإقرار أو كالبذل ؟ .
الثانية : إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل ؟ فيه وجهان .
قال أبو بكر في الجامع : النكول إقرار .
وقاله في الترغيب في القسامة على ما يأتي .
وينبني عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت فهل يقضي عليها بالنكول وتجعل زوجته ؟ إذا قلنا قو إقرار : حكم عليها بذلك .
وإن قلنا : بذل لم يحكم بذلك .
لأن الزوجية لا تستباح بالبذل .
وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب وقلنا ويستحلف فنكل عن اليمين .
وكذلك لو ادعى قذفه واستحلفناه فنكل فهل يحد للقذف ؟ ينبني على ذلك .
ثم قال ابن القيم في الطرق الحكمية : والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا مقام الإقرار والبذل لأن الناكل قد صرح بالإنكار وأنه لا يستحق المدعي به وهو يصر على ذلك فتورع عن اليمين فكيف يقال : .
إنه مقر مع إصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه ؟ .
وأيضا : لو كان مقرا لم يسمع منه نكوله بالإبراء والأداء فإنه يكون مكذبا لنفسه .
وأيضا : فإن الإقرار إخبار وشهادة من المرء على نفسه فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بسكوته ؟ والبذل إباحة وتبرع وهو لم يقصد ذلك ولم يخطر على قلبه وقد يكون المدعي عليه مريضا مرض الموت .
فلو كان النكول بذلا وإباحة : اعتبر خروج المدعي به من الثلث .
قال C : فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة بل هو جار مجرى الشاهد والبينة انتهى