إن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي : لم يعتد بيمينه .
قوله وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي : لم يعتد بيمينه .
وهو المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الرعاية و الحاوي و الوجيز و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع .
وعنه : يبرأ بتحليف المدعي .
وعنه : يبرأ بتحليف المدعي وحلفه له أيضا وإن لم يحلفه .
ذكر هما الشيخ تقي الدين C ـ من رواية مهنا ـ : أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان أله ذلك ؟ .
قال : لا قد ظلمه وتعنته .
واختار أبو حفص : تحليفه واحتج برواية مهنا .
فوائد .
الأولى : يشترط في اليمين أن لا يصلها باستثناء .
وقال في المغني : وكذا بما لا يفهم لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين .
وقال في الترغيب : هي يمين كاذبة .
وقال في الرعاية : لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له .
الثانية : لا يجوز التورية والتأويل إلا لمظلوم .
وقال في الترغيب : ظلما ليس بجاز في محل الاجتهاد .
فالنية على نية الحاكم المحلف واعتقاده .
فالتأويل على خلافه لا ينفع .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول باب التأويل في الحلف .
الثالثة : لا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له علي ولو نوى : الساعة سواء خاف أن يحبس أو لا .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وجوزه صاحب الرعاية بالنية .
قال في الفروع : وهو متجه .
قلت : وهو الصواب إن خاف حبسا .
ولا يجوز أيضا : أن يحلف من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من سفر نص عليه .
قال في الفروع : ويتوجه كالتي قبلها