وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا شهدت البينة : لم يجز له ترديدها .
فائدة : إذا شهدت البينة : لم يجز له ترددها ويحكم في الحال على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : إن ظن الصلح : أخر الحكم .
وقال في الفصول : وأحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا : حكم .
وقال في المغني و الشرح : يقول له الحاكم قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عندي يعني : يستحب ذلك .
وذكره غيرهما .
وذكره في المذهب و المستوعب فيما إذا ارتاب فيهما .
قال في الفروع : فدل أن له الحكم مع الريبة .
قلت : الحكم مع الريبة : فيه نظر بين .
وقال في الترغيب وغيره : لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح .
فإن عجل فحكم قبل البيان : حرم ولم يصح .
تنبيه : ظاهر قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم أن الشهادة لا تسمع قبل الدعوى .
واعلم أن الحق حقان : حق الآدمي معين وحق لله .
فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح من المذهب : أنها لا تسمع قبل الدعوى .
جزم به في المغني و الشرح .
ذكراه في أثناء كتاب الشهادات .
وقدمه في الفروع .
وسمعها القاضي في التعليق و أبو الخطاب في الانتصار و المصنف في المغني : .
إن لم يعلم به .
قال الشيخ تقي الدين C : هو غريب .
وذكر الأصحاب : أنها تسمع بالوكالة من غير خصم ونقله مهنا .
قال الشيخ تقي الدين C : تسمع ولو كان في البلد .
وبناه القاضي وغيره : على جواز القضاء على الغائب انتهى .
والوصية : مثل الوكالة .
قال الشيخ تقي الدين C : الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه .
وهو مما لا حق للمدعي عليه فيه فإن دفعه إلى الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا لم يشترط فيها رضاه