وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر .
قوله فإن قال : حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير يمين .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح وشرح ابن منجا و الرعاية و الحاوي و الوجيز وغيرهم .
وقيل : لا يقبل قوله إلا بيمينه .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه : لا معنى له فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع .
قلت : وهذا عين الصواب .
وكلامهم لا يخالف ذلك والتعليل يدل على ذلك .
وقد قال في الرعاية الكبرى : وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحصاره إذا بعدت الدعوى عليه عرفا .
قال : كسوقي ادعى : أنه تزوج بنت السلطان كبير أو استأجره لخدمته .
وتقدم : أن ذلك رواية عن الإمام أحمد C .
قال في الخلاصة ـ بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول ـ : وكذلك ذوو الأقدار .
قوله وإن قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق : قبل .
هذا المذهب سواء ذكر مستنده أو لا .
جزم به القاضي في جامعه و أبو الخطاب في خلافيه الكبير والصغير و ابن عقيل في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم .
واختاره الخرقي و المصنف و الشارح .
قال في تجريد العناية : وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر .
وقدمه في المحرر و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقيده في الفروع بالعدل وهو أولى .
وأطلق أكثرهم .
ويحتمل أن لا يقبل وهو ل أبي الخطاب .
قال المصنف : وقول القاضي في فروع هذه المسألة : يقتضي أن لا يقبل قوله هنا .
فعلى هذا الاحتمال : هو كالشاهد .
قال في المحرر : ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار .
وقال في الرعاية : ويحتمل رده إلا إذا استشهد مع عدل آخر عند حاكم غيره : .
أن حاكما حكم به أو أنه حكم حاكم جائز الحكم ولم يذكر نفسه ثم حكى احتمال المحرر قولا انتهى .
وقيل : ليس هو كشاهد .
وجزم به في الروضة فلا بد من شاهدين سواه .
ويأتي في كلام المصنف إذا أخبر الحاكم في حال ولايته : أنه حكم لفلان بكذا في آخر الباب الآتي بعد هذا .
وهو قوله وإن ادعى إنسان : أن الحاكم حكم له فصدقه : قبل قول الحاكم .
فعلى المذهب : من شرط قبول قوله : أن لا يتهم .
ذكره أبو الخطاب و غيره نقله الزركشي .
تنبيه : قال القاضي مجد الدين : قبوله قوله مقيد بما إذا لم يشتمل على إبطال حكم حاكم آخر فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حاكم حنبلي : أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف المذكور : لم يقبل .
نقله القاضي محب الدين في حواشي الفروع وقال : هذا تقييد حسن ينبغي اعتماده .
وقال القاضي محب الدين : ومقتضى إطلاق الفقهاء : قبول قوله .
فلو كانت العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ولو قيد ذلك بما إذا لم يكن عادة : كان متجها لوقوع الريبة لمخالفته للعادة انتهى .
قلت : ليس الأمر كذلك بل يرجع إلى صفة الحاكم .
ويدل عليه ما قاله أبو الخطاب وغيره على ما تقدم .
فوائد .
الأولى : قال الشيخ تقي الدين ـ C تعالى ـ كتابه في غير عمله أو بعد عزله : كخبره .
ويأتي ذلك أيضا .
الثانية : نظير مسألة إخبار الحاكم في حال الولاية والعزل : أمير الجهاد وامين الصدقة وناظر الوقف .
قاله الشيخ تقي الدين C .
واقتصره عليه في الفروع .
قال في الانتصار : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به .
الثالثة : لو أخبره حاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملها : عمل به في غيبة المخبر على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : عمل به مع غيبة المخبر عن المجلس .
الرابعة : يقبل خبر الحاكم لحاكم آخر في غير عملها وفي عمل أحدهما .
على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره ابن حمدان .
وصححه في النظم .
قال الزركشي : وإليه ميل أبي محمد .
وقدمه في الشرح و الفروع و ابن رزين و الزركشي .
وعند القاضي لا يقبل في ذلك كله إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله .
فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه .
وقدمه في المحرر و الرعايتين .
وجزم به في الوجيز و المنور و الترغيب .
ثم قال : وإن كانا في ولاية المخبر : فوجهان .
وفيه أيضا إذا قال : سمعت البينة فاحكم لا فائدة له مع حياة البينة بل عند العجز عنها .
فعلى قول القاضي ومن تابعه : يفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان بكذا أنه يقبل هناك ولا يقبل هنا .
فقال الزركشي : وكأن الفرق ما يحصل من الضرر بترك قبول قول المعزول بخلاف هذا