ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء : لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة .
تنبيه : ظاهر قوله ثم ينظر في حال القاضي قبله .
وجوب النظر في أحكام من قبله لأنه عطفه على النظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف .
وتابع في ذلك صاحب الهداية فيها وغيره .
وهو ظاهر الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : له النظر في ذلك من غير الوجوب وهو المذهب .
قال في الفروع : وله ـ في الأصح ـ النظر في حال من قبله .
قال الزركشي : وقوة كلام الخرقي تقتضي : أنه لا يجب عليه تتبع قضايا من قبله .
وهو ظاهر المحرر .
وقدمه الزركشي .
وجزم به في الشرح .
وقيل : ليس له النظر في حال من قبله ألبتة .
قوله فإن كان ممن يصلح للقضاء : لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة .
كقتل المسلم بالكافر نص عليه فيلزمه نقضه نص عليه .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أنه ينقض حكمه إذا خالف سنة سواء كانت متواترة أو آحادا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يقض حكمه إذا خالف سنة غير متواترة