لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه .
قوله ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه .
حكمه لنفسه : لا يجوز ولا يصح بلا نزاع .
وحكمه لمن لا تقبل شهادته له : لا يجوز أيضا ولا ينفذ على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وحكاه القاضي عياض إجماعا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر : يجوز له ذلك .
وهو رواية عن الإمام أحمد C ذكرها في المبهج .
وقيل : يجوز بين والديه وما هو ببعيد .
وأطلق في المحرر جواز حكمه لمن لا تقبل شهادته له وجهين .
فوائد .
الأولى : يحكم ليتيمه على قول أبو بكر قاله في الترغيب .
وقيل : وعلى قول غيره أيضا .
قال في الرعاية : فإن صار وصي اليتيم حاكما : حكم له بشروطه .
وقيل : لا .
الثانية : يجوز أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما .
ريبة ولم يثبت بطريق التزكية .
وقيل : ليس له استخلافهما .
قال في الرعاية قلت : إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما : جاز وإلا فلا .
الثالثة : ليس له الحكم على عدوه قولا واحدا وله أن يفتي عليه .
على الصحيح من المذهب .
وقيل : ليس له ذلك كما تقدم في أحكام المفتي