وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس ونحوها فإن خالف وحكم فوافق الحق : نفذ حكمه .
تنبيه : قوله ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن وكذا أو حاقب ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج .
وكذا في شدة المرض والخوف والفرح الغالب والملل والكسل .
ومراده بالغضب : الغضب الكثير .
وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم .
وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم .
قلت : والدليل في ذلك يقتضيه وكلامهم إليه أقرب .
وقال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي وعامة الأصحاب : أن المنع من ذلك على سبيل التحريم .
وذكر ابن البنا في الخصال : الكراهة .
فقال : إن كان غاضبا أو جائعا : كره له القضاء .
وقال في المغني : لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان .
فائدة : كان النبي A أن يقضي في حال الغضب دون غيره .
ذكره ابن نصر الله حواشي الفروع في كتاب الطلاق .
قوله فإن خالف وحكم فوافق الحق : نفذ حكمه .
وهذا المذهب .
قال في الفروع : نفذ في الأصح .
قال في تجريد العناية : نفذ في الأظهر .
واختاره القاضي في المجرد .
وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المغني و الشرح ونصراه ـ و المحرر و النظم وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقال القاضي : لا ينفذ وهذا مما يقوي التحريم .
وقيل : إن عرض له بعد أن فهم الحكم : نفذ وإلا فلا .
وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي