وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه .
وقال أبو البقاء العكبري : أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين انتهى .
وقال ابن القاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة بني تيمية و الرعاية الكبرى : تقديم معرفتها أولى من الفروع عند ابن عقيل وغيره .
قلت : في غير فرض العين .
وعند القاضي : عكسه .
فظاهر كلامهم : أن الخلاف في الأولية ولعله أولى .
وكلامهم غيرهم في الوجوب .
وتقدم : هل للمفتي الأخذ من المستفتي إذا كان له كفاية أم لا ؟ .
ويأتي : هل له أخذ الهدية أم لا ؟ عند أحكام هدية الحاكم .
والمفتي : من يبين الحكم الشرعي ويخير به من غير إلزام .
والحاكم : من يبينه ويلزم به قاله شيخنا في حواشي الفروع .
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه على ما يأتي في كلام المصنف .
قال ابن مفلح في أصوله : فظاهره يحرم كالحكم .
وقال في الرعاية الكبرى : لا يفتي في هذه الحال فإن أفتى وأصاب : .
صح وكره .
وقيل : لا يصح .
ويأتي نظيره في قضاء الغضبان ونحوه .
وتصح فتوى العبد والمرأة والقريب و الأمي والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة .
وتصح مع جر النفع ودفع الضرر .
وتصح من العدو على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعاية و آداب المفتي و الفروع في باب أدب القاضي .
وقيل : لا تصح كالحاكم والشاهد .
ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره .
وقال الطوفي في مختصره وغيره : لا نسترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره .
وقال ابن القيم C في أعلام الموقعين قلت : الصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته .
ولا تصح من مستور الحال أيضا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره من الأصوليين .
وقيل : تصح .
قدمه في آداب المفتي وعمل الناس عليه .
وصححه في الرعاية الكبرى .
واختاره الشيخ ابن الرقيم في أعلامه الموقعين .
وقيل : تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فلا .
والحاكم كغيره في الفتيا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يكره له مطلقا .
وقيل : يكره في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما .
ويحرم تساهل مفت وتقليد معروفي به