وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة .
قوله وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة .
هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجوز مع الحاجة بقدر عمله .
قوله فأما مع عدمها : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر .
أحدهما : له ذلك وله أخذه وهو المذهب .
صححه في المغني و الشرح و النظم و تصحيح المحرر وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الفروع : واختار جماعة : وبدون حاجة .
والوجه الثاني : ما قدمه في الفروع .
وقيل : له الأخذ إن لم يتعين عليه .
وعنه : لا يأخذ أجرة على أعمال البر .
فائدتان .
إحداهما : إذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز أخذه من الخصمين وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
أحدهما : يجوز .
قال في الكافي : وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء فقال : .
لا أقضي بينكما إلا بجعل : جاز .
وقال في المغني و الشرح : فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين : .
لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا : جاز .
ويحتمل أن لا يجوز انتهيا .
والوجه الثاني : لا يجوز .
اختاره في الرعايتين و النظم .
قلت : وهو الصواب .
ويأتي حكم الهدية في الباب الذي يليه .
الثانية : لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية فهل يجوز له الأخذ ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في آداب المفتي و الرعاية الكبرى وأصول ابن مفلح وفروعه .
واختار ابن القيم C في أعلام الموقعين عدم الجواز .
ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه وفي أجرة خطه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يجوز .
قدمه ابن مفلح في أصوله .
واختاره الشيخ تقي الدين C في أعلام الموقعين .
الثاني : لا يجوز .
ونقل المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدي له ؟ قال : لا يقبل إلا أن يكافيء .
ويأتي أيضا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي