وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب القضاء وهو فرض كفاية فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا .
فائدة : القضاء واحد الأقضية والقضاء يعبر به عن معان كثيرة .
والأصل فيه : الحتم الفراغ من الأمر ويجري على هذا جميع ما في القرآن من لفظ القضاء .
والمراد به في الشرع : الإلزام .
وولاية القضاء رتبه دينية ونصبة شرعية .
قوله وهو فرض كفاية .
هذا المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و النظم و الوجيز و المنور و المنتخب و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في المذهب و الخلاصة و تجريد العناية و غيرهم .
وعنه : سنة نصره القاضي وأصحابه .
وقدم ناظم المفردات وهو منها .
وعنه : لا يسن دخوله فيه .
نقل عبد الله : لا يعجبني هو أسلم .
فائدة : نصب الإمام فرض على الكفاية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب بشروطه المتقدمة في أول باب قتال أهل البغي .
وذكر في الفروع رواية : أنه ليس فرض كفاية .
وهو ضعيف جدا ولم أره لغيره .
قوله فيجب .
يعني على القول بأنه فرض كفاية على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا .
وقال في الرعاية : يلزمه على الأصح .
والظاهر : أنه مبني على الوجوب والسنية