وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قضى هل يلزمه التتابع ؟ .
الثالثة : إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاء فالصحيح من المذهب : أنه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته .
وعنه : له تفريقه .
وعنه : وترك مواصلته أيضا .
الرابعة : يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة .
الخامسة : قوله وإن صام قبله : لم يجزه .
بلا نزاع كالصلاة .
لكن لم كان نذره بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع كالزكاة قاله الأصحاب .
قال الناظم : .
( ويجزئه فيما فيه نفع سواه ... كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد ) .
قوله وإن أفطر في بعضه لغير عذر : لزمه استئنافه ويكفر .
وهو المذهب .
جزم به الخرقي وصاحب المنور و منتخب الآدمي .
واحنتاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الفروع و غيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
قال الزركشي : هذه هي المشهورة واختيار الخرقي و أبي الخطاب في الهداية و ابن البنا .
فعلى هذه يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها ولا يجوز تأخيره