إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر أو لعذر .
قوله وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر : فعليه القضاء وكفارة يمين بلا نزاع .
وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء بلا نزاع .
وفي الكفارة روايتان .
وأطقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما : عليه الكفارة أيضا وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
وصححه المصنف و الناظم وغيرهما .
والرواية الثانية : لا كفارة عليه .
وعنه في المعذور : يفدى فقط ذكره الحلواني