وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحة إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق .
فوائد .
الأولى : تصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر قال الزركشي وغيره : هذا الصحيح من الروايتين وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى وعنه لا تصح لأنه لا يستنيب من لا يباشر وقيل : إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه الإمام أحمد وخالف القاضي وغيره فعلى المذهب : لا يعيد نص عليه وعنه يعيد .
الثانية : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا يؤم فاسق فاسقا وقاله القاضي وغيره لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص .
قلت : وصرح به ابن تميم و ابن حمدان فقالا : ولا يؤم فاسق مثله .
الثالثة : حيث قلنا : لا تصح الصلاة خلفه فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وعنه يعيد .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره : صلاة الجمعة فإنها تصلى خلفه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال كثير منهم : يصلي خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل قال في مجمع البحرين وغيره وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
قال ابن تميم : وسوى الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى المذهب : لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : هي أشهر وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه وعنه يعيدها جزم به في المذهب و مسبوك الذهب وصححه ابن عقيل وغيره قال الزركشي : فيعاد على المذهب قال في الحاويين : هذا الصحيح عندي وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع : ذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها .
قلت : ممن قاله : هو في حواشيه .
وقدمه في الرعايتين نقل ابن الحكم : أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا قال : فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا .
ونقل أبو طالب : أيما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : بعد الصلاة ولا أصلي قبل .
قال القاضي في الخلاف : يصلي الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف وأطلق الروايتين - وهما : الإعادة وعدمها - ابن تميم .
فائدة : ألحق المصنف بالجمعة صلاة العيدين وتابعه في الشرح و النظم و مجمع البحرين و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى : ويصلي الجمعة وقيل : والعيد .
قال ابن عقيل : لا يقتدي بالفاسق في غير الجمعة ولم يذكرهما في الفروع