وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك .
قوله وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك : حنث .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع .
قال أبو محمد الجوزي ـ في اللبس ـ إن استدامه : حنث إن قدر على نزعه .
قال القاضي و ابن شهاب وغيرهما : الإخراج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا ولا فيه معناه .
وتقدم إذا حلف لا يصوم وكان صائما أو لا يحج في حال حجه أو حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة .
فائدة : وكذا الحكم لو حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه شيء .
نص عليه .
وكذا لو حلف لا يقوم وهو قائم و لا يقعد وهو قاعد و لا يسافر .
وهو مسافر .
وكذا لو حلف لا يطأ ذكره في الانتصار .
ولا يمسك ذكره القاضي في الخلاف .
أو حلف أن لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه .
أو حلف أن لا يشاركه فدام ذكره في الروضة .
قال في الفروع ـ عن القاضي و ابن شهاب وغيرهما ـ : والنزع جماع لاشتماله على إيلاج وإخراج فهو شطره .
وجزم المجد في منتهى الغاية : لا يحنث المجامع إن نزع في الحال .
وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل .
فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها .
وجزم به القاضي لأن مفهوم يمينه : لا استدامت الجماع انتهى .
وتقدم في باب تعليق الطلاق مسائل كثيرة قريبة من هذا