وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله .
قوله وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال الخرقي : يحنث .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال في الخلاصة : حنث في الأصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقال الإمام أحمد C ـ في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فأكله ـ : لا يحنث .
قال في المحرر وغيره : روى مهنا لا يحنث .
وصححه في النظم .
وأطلق الروايتين في الشرح و الرعايتين و الفروع .
قال أبو الخطاب و المصنف هنا : فيخرج ـ في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله ـ : وجهان .
وأطلقهما في المذهب .
وقال القاضي : إن عين المحلوف عليه : يحنث وإن لم يعينه : لم يحنث .
قاله في المجرد .
وجزم به في الوجيز .
وأطلقهن الزركشي و المحرر و الحاوي .
وقال القاضي ـ في كتاب الروايتين ـ محل الخلاف : مع التعيين أما مع عدمه : فلا يحنث قولا واحدا .
وقال في الترغيب : محل الخلاف : مع ذكر المأكول والمشرب وإلا حنث .
فائدة : لو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان : لم يحنث .
نص عليه .
وكذا لو حلف لا يأكل فمصه .
وهذا المذهب اختاره ابن أبي موسى وغيره .
وقدمه في المغني و الكافي و الشرح وغيرهم .
وجزم به في النظم وغيره .
واقتصر عليه ابن رزين في شرحه .
ويجيء على قول الخرقي : أنه يحنث .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وكذا الحكم : لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه .
قاله المصنف و الشارح و الناظم وغيرهم