إن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان : حنث .
الثانية : قوله وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان : حنه بلا نزاع .
لكن لو دخل دارا استعارها السيد : لم يحنث على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
وعن : يحنث بدخول الدار المستعارة .
ولو ركب دابة استعارها : لم يحنث قولا واحدا كما قاله المصنف .
الثالثة : لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى وفي حنثه بدخول مغصوب أو في دار له لكنها لغير السكنى : وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة .
وقال في الترغيب و البلغة : والأقوى إن كانت سكنه مرة : حنث .
وظاهر المغني أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة .
وجزم به الناظم .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملك أو يسكنه بغصب : فيه وجهان ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب .
الرابعة : لو حلف لا يدخل ملك فلان فدخل ما استأجره فهل يحنث ؟ .
فيه وجهان في الانتصار .
قلت : الصواب أنه لا يحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك المنافع .
قوله وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها : حنث .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب : فوجهان