وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلف لا يصلي : لم يحنث حتى يصلي ركعة .
قوله وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يصلي ركعة .
يعني : بسجدتها هذا أحد الوجوه .
اختاره أبو الخطاب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح .
وقال القاضي : إن حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه .
اسم الصلاة وإن حلف لا يصلي حنث بالتكبير .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الفروع و النظم .
وقيل : يحنث إن قلنا حنث بفعل بعض المحلوف .
وهو احتمال ل المصنف .
وقيل : لا يحنث حتى تفرغ الصلاة كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه اختاره في المحرر .
وقيل : يحنث بصلاة ركعتين .
وهو رواية في الشرح لأنه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية .
وقال في الترغيب : على الأول والثاني يخرج إذا أفسده .
فوائد .
الأولى : لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ففي حنثه وجهان .
وأطلقهما في الرعاية .
قال في الفروع : وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان .
يعني : الصلاة والصوم والحج .
الثانية : شمل قوله لا يصلي صلاة الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره .
واقتصر عليه في الفروع .
قال المجد وغيره : والطواف ليس بصلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال : .
صلاة الطواف .
وفي كلام الإمام أحمد C : الطواف صلاة .
وقال أبو الحسين وغيره : عن قوله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ الطواف بالبيت صلاة يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام .
إلا فيما استثناه وهو النطق .
وقال القاضي وغيره : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه أبيح فيه الكلام والأكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي