وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تطويل الركعة الأولى .
قوله وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية .
هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب في الجملة لكن قال في الفروع : ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف ؟ يتوجه كعاجز عن الفاتحة على ما تقدم في باب الصلاة قال : ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ولو في تطويل الثانية على الأولى لأن ( الغاشية ) أطول من ( سبح ) وسورة ( الناس ) أطول من ( الفلق ) وصلى النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام - بذلك وإلا كره .
فائدتان .
إحداهما : لو طول قراءة الثانية على الأولى فقال أحمد : يجزئه وينبغي أن لا يفعل .
الثانية : يكره للإمام سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فعله .
وقال الشيخ تقي الدين : يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال : ليس له أن يزيد على القدر المشروع وقال : ينبغي له أن يفعل غالبا ما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يفعله غالبا ويزد وينقص للمصلحة كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانا .
قوله ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في أحدى الروايتين .
وأطلقهما في المذهب و مجمع البحرين و الفائق .
إحداهما : يستحب انتظاره بشرطه وهو المذهب جزم به في الكافي و الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وقدمه في الفروع و الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الشرح وصححه في التصحيح و المجد في شرحه ونصره المصنف و الشارح واختاره القاضي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في رءوس مسائلهما و الرعاية .
الثانية : لا يستحب انتظاره فيباح قال في الفروع : اختاره جماعة منهم القاضي في المجرد و ابن عقيل قال في مجمع البحرين : والشيخ - يعني به المصنف - وعنه رواية ثالثة يكره وتحتمله الرواية الثانية للمصنف هنا وقال في الفروع : ويتوجه ببطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة وتخريج من الكراهة هنا في تلك .
فعلى المذهب : إنما يستحب الانتظار بشرط أن لا يشق على المأمومين ذكره جمهور الأصحاب ونص عليه وقال جماعة من الأصحاب : يستحب ما لم يشق أو يكثر الجمع ( منهم المجد و المصنف في الكافي وغيره الشارح وقال جماعة من الأصحاب : ما لم يشق أو يكثر الجمع ) أو يطول وجزم به في الرعايتين و الحاويين .
تنبيه : قوله ولا يستحب انتظار داخل نكرة في سياق النفي فيعم أي داخل كان وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية الكبرى .
وقيل : يشترط أن يكون ذا حرمة قال المصنف و الشارح : إنما ينتظر من كان من أهل العلم والفضل ونحوه ويحتمل أن يكون من كلام القاضي فإنه معطوف عليه .
قلت : وهذا القول ضعيف على إطلاقه .
وقال ابن عقيل : لا بأس بانتظار من كان من أهل الديانات والهيئات في غير مساجد الأسواق وقيل : ينتظر من عادته يصلي جماعة .
قلت : وهو قوي .
وقال القاضي في موضع من كلامه : يكره تطويل القراءة والركوع انتظارا لأحد في مساجد الأسواق وفي غيرها لا بأس بذلك لمن جرت عادته بالصلاة معه من أهل الفضل ولا يستحب .
فائدة : حكم الانتظار في غير الركوع حكمه في الركوع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصرح جماعة : أن حال القيام كالركوع في هذا منهم المصنف في الكافي و الرعايتين و الحاويين وقطع المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير و مجمع البحرين : بأن التشهد كالركوع على الخلاف لئلا تفوته الداخل الجماعة بالكلية ثم قال قلت : ولأنه مظنة عدم المشقة لجلوسهم وإن كان عدمها شرطا في الانتظار حيثما جاز لأن الذين معه أعظم حرمة وأسبق حقا انتهى .
وقال في التلخيص : ومتى أحس بداخل استحب انتظاره على أحد الوجهين وقال ابن تميم : وإن احسن به في التشهد فوجهان وقال القاضي : لا ينتظره في السجود وقال في الرعاية الكبرى : ويسن للإمام أن ينتظر في قيامه وركوعه - وقيل : وتشهده وقيل : وغيره - ممن دخل مطلقا ليصلي