وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت على فعل واحد : فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال : فعليه لكل يمين كفارة .
قوله والظاهر : أنها إن كانت على فعل واحد : فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال : فعليه لكل يمين كفارة .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
حكاها في الفروع وغيره .
فالذي على فعل واحد نحو والله لا قمت والله لا قمت وما أشبهه والذي على أفعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت وما أشبهه واختاره في العمدة .
ونقل عبد الله : أعجب إلي أن يغلط على نفسه إذا كرر الأيمان : أن يعتق رقبة فإن لم يمكنه : أطعم .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : الحلف بنذور مكروه أو بطلاق مكفر قاله الشيخ تقي الدين C .
نقل ابن منصور ـ فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله ـ أن لا يكلم أباه أو أخاه فعليه كفارة يمين .
وقال الشيخ تقي الدين C : فيمن قال الطلاق يلزمه لا فعل كذا وكرره : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو انتهى .
الثالثة : لو حلف يمينا على أجناس مختلفة : فعليه كفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل يمينه في البقية