وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شاء صام قبل الحنث وإن شاء بعده .
قوله إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده .
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الوجيز وغيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الواضح ـ على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته ـ : لا يجوز .
بل لا يصح .
وفيه رواية : لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لأنه تقديم عبادة كالصلاة .
واختار ابن الجوزي في التحقيق : أنه لا يجوز كحنث محرم في وجه .
وأما الظهار وما في حكمه : فلا يجوز له فعل ذلك إلا بعد الكفارة على ما مضى في بابه .
فوائد .
إحداها : حيث قلنا بالجواز : فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح من المذهب .
قال في القواعد الأصولية وغيره : هذا المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
وعنه : التكفير بعد الحنث أفضل .
وقاله ابن أبي موسى .
ونقل ابن هانيء : قبله أفضل .
ونقل ابن منصور : تقدم الكفارة واجبة فله أن يقدمها قبل الحنث لا تكون أكثر من الزكاة .
الثانية : ظاهر كلام المصنف : أن التخير جاز إن كان الحنث حراما .
وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين .
والوجه الثاني : لا يجزئه التكفير قبل الحنث .
قدمه في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما الزركشي وتقدم قريبا .
الثالثة : الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص .
الرابعة : لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في المغني و الشارح وغيرهما : لا يجزئه لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به .
قال في القاعدة الخامسة : وإطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر .
الخامسة : نص الإمام أحمد C على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث وهو الصحيح م المذهب .
وقيل : لا يجبان على الفور .
قال ذلك ابن تميم و القواعد الأصولية وغيرهما .
وتقدم ذلك في أول باب إخراج الزكاة