وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته .
قوله وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته ـ كالطعام واللباس وغيرهما ـ أو قال : ما أحل الله على حرام أو لا زوجة له : لم تحرم وعليه كفارة يمين إن فعله .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية وغيرهم .
ويحتمل أن يحرم تحريما نزيله الكفارة .
وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
وتقدم إذا حرم زوجته في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو علقه بشرط نحو إن أكلته فهو على حرام .
جزم به في الرعاية وغيره ونقله أبو طالب .
قال في الانتصار : وكذا طعامي على كالميتة والدم .
قال المصنف و الشارح : وإن قال هذا الطعام علي حرام فهو كالحلف على تركه .
الثانية : لا يغير اليمين حكم المحلوف على الصحيح من المذهب .
وقال في الانتصار : يحرم حنثه لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا وقال في الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة وأنه عند الإمام أحمد C : لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة .
قال الشيخ تقي الدين C : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة .
قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين ولو قال أعاهد الله أن لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ـ وهو أن يلتزم لله قربة ـ لزمه الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه .
وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ـ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ـ فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها .
ثم إن كان العقد لازما : لم يجز نقضه وإن لم يكن لازما : خير ولا كفارة في ذلك لعظمه .
ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع أن الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب بالطاعات انتهى