وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام .
قوله وهل يستفتح و يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا .
أحدها : أن محل الخلاف : في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته فلا يستفتح ولا يستعيذ برواية واحدة وهي طريقة المصنف في المغني والشارح وصاحب الفائق و ابن حمدان في رعايته الكبرى في باب صفة الصلاة .
قال الشيخ تقي الدين : من الأصحاب من قال ذلك .
الطريق الثاني : أن محل الروايتين : يختص حالة جهر الإمام وسماع المأموم له دون حالة سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف والطريقة نقله عنه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين .
قال الشيخ تقي الدين : المعروف عند أصحاب الإمام أحمد : أن النزاع في حالة الجهر لأنه بالاستمتاع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وقطع به في المحرر وغيره .
الطريق الثالث : أن الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو ظاهر كلام المصنف هنا و أبي الخطاب و ابن الجوزي وغيرهم وهو كالصريح في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين ثم حكوا رواية بالتفرقة .
قلت : وهذه الطريقة هي الصحيحة فإن الناقل مقدم على غيره والتفريع عليها فإحدى الروايات : أنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة و الحاويين .
والرواية الثانية : يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقا صححه في التصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
وعنه رواية ثالثة : إن سمع الإمام كرها وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في المحرر وصححه ابن منجا في شرحه قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة : ولا يستفتح ولا يتعوذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت : هذا هو المشهور .
وعنه رواية رابعة : يستحب أن يستفتح ويكره أن يتعوذ اختاره القاضي في الجامع قال في مجمع البحرين : وهو الأقوى وأطلقهن في الفروع