وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر .
تنبيه : قوله : وأما ما ليس بمحدد : كالبندق والحجر والعصى والشبكة والفخ : فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ .
قال لأصحاب : ولو شدخه ونقله الميوني .
ولو قطعت حلقومه ومريئه .
ولو خرقه : لم يحل نقله حرب .
فأمما إن كان له حد - كصوان - فهو كالمعراض .
قاله في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قوله : النوع الثاني : الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم .
فالأسود البهيم : هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقده في الفروع وغيره .
قال في الرعاية هنا : وهو مالا بياض فيه في الأشهر .
قال المصنف وغيره : هو الذي لا يخالط لونه لون سواه .
وقال أيضا : لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه : لم يخرج بهما عن البهيم وأحامه .
قال الشارح : هو الذي لا لون فيه سوى السواد .
وحكاه في الرعاية و الفروع قولا غير الأول .
وعنه : إن كان بين عينيه بياض : لم يخرج بذلك عن كونه بهيما .
ويأتى كلامه في المغني .
واختاره المجد في شرحه .
وصححه ابن تميم .
وتقدم ذلك في أواخر ( باب صفة الصلاة )